https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KQN7VXH
مقالات

هل يجوز للعامل العدول عن الاستقالة؟

بقلم – أحمد محي الدين:

أعطى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الحق للعامل في العدول عن استقالته، حيث نصت المادة 119 من القانون على انه “لا يعتد باستقالة العامل، إلا إذا كانت مكتوبة، وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن”، “الطعن رقم 10230 لسنة 81 قضائية، الدوائر العمالية، جلسة 28 أبريل 2016.

والجدير بالذكر أن المحكمة الدستورية أكدت أحقية العامل في العدول عن الاستقالة خلال أسبوع، وذلك عندما رفضت عدم دستورية نص المادة 119 في “الطعن رقم 64 لسنه 36 قضائية دستورية”، وهذه ضمانه قانونيه لحماية العامل ولبناء علاقة عمل متوازنة بين طرفيها، وبما ليس فيه إخلال بحقوقهما “العامل وصاحب العمل”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى